قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لجنة طعن مختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.