قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس .
سنة 1976 .
عبد المالك تمام