قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393
المادة 2
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1976 للجمهورية الجزائرية 393