قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393
المادة الأولى
تنشأ بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الطابع المدينة الجزائر تكلف بالطلبات المتعلقة بالطوابع الجبائية، والاوراق المدموغة والمطبوعات من كل نوع وجوازات السفر، وتموين المصالح العمومية وكذلك جميع مكاتب القباضة.