قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قرار رقم 01 / ق. م د / 12 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي