قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
قرار رقم 01 / ق. م د / 12 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يبلّغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.