المادة الأولى
تحدث لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ثلاث لجان وطنية متساوية الأعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين أدناه :
أولا - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لرجال المطافي :
- سلك رجال المطافيء ، بما في ذلك أصحاب الوظائف النوعية لعريف وعريف أول .
ثانياً - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء لضباط الصف :
سلك الرقباء ،
2 - سلك المساعدين .
ثالثة - اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء للضباط : . 1 - - سلك الملازمين ، سلك الملازمين الأولين .
سلك النقباء ،
4 - - سلك الرواد ..