قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصالح الشغل واليد العاملة في عمالة الساورة . 514

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 62-99

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.