قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق الى نائبي مدير . سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 15 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء 20
المادة الأولى
يفوض الى السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.