DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 60 لسنة 1993
قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق الى نائبي مدير . سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 15 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء 20

المادة الأولى

يفوض الى السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية