قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1980 – 1981-1709
المادة 3
يحدد دخول المعلمين كما يلى :
يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الأولى ، يوم الاربعاء 16 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة .