قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1980 – 1981-1709
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1980 – 1981 كالاتي :
أ - عطلة الشتاء :
من يوم الاثنين 22 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم الاثنين 5 يناير سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية ، من يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة .
ب - عطلة الربيع :
من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء | الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، للجمهورية الجزائرية 1709 من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء الى يوم الثلاثاء 31 مارس سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 19 مارس سنة 1981 مساء - الى يوم السبت 28 مارس سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة .
ج - عطلة الصيف : • من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 مساء الى يوم 15 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الأولى ، من يوم الخميس 18 يونيو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس II يونيو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الثالثة ، من يوم الخميس 28 مايو سنة 1981 مساء الى يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الرابعة.
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول المعلمين كما يلى :
يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمنطقة الأولى ، يوم الاربعاء 16 سبتمبر سنة 1981 صباحا بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1960 .
الشريف خروبي 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1401 ه وزارة التعليم والبحث العلمي ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.