قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 33/63/33/63/ كيلو فولط بقصر البخارى من المنفعة العمومية - 633
المادة الأولى
يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بشلغوم العيد ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية شلغوم العيد بالطاقة | الكهربائية ، من المنفعة العمومية .