قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائى ذى توتر قدره 33/63/33/63/ كيلو فولط بقصر البخارى من المنفعة العمومية - 633
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء | توتر قدره 33/63/33/63/ كيلو فولط في شلغوم العيد من المنفعة محطة حرارية بجيجل من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 بلعيد عبد السلام العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادئ الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 مؤسسة كهرباء ونغماز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بشلغوم العيد ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية شلغوم العيد بالطاقة | الكهربائية ، من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 .
بلعيد عبد السلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.