قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
المادة 7
تسمح المعلومات ذات الطابع المالي بتقدير النتائج المالية فى المؤسسة وتوازنها المالي..