قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
المادة 3
يخصص فهرس المتعامل العمومي لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع الموردين الفعليين والمحتملين.
يقصد بالمعلومات المسجلة في فهرس المتعامل العمومي أن تسمح فيما يخص كل مورد وقع احصاؤه، زيادة على تعريفة، باعطاء تقدير موضوعى لمواصفاته المهنية وقدراته وتأهيله بصفة عامة.
تكتسى المعلومات المذكورة في المقطع السابق طابعا عاما وتقنيا وتجاريا وماليا ولها صلة أيضا بنوعية العلاقات التجارية القائمة بين المتعامل العمومي وأحد الموردين وطبيعة هذه العلاقات.