قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
المادة 14
يجب على المتعامل العمومي أن يرسل الى وزارة التجارة مذكرة اعلامية عن كل عقد مبرم أو صفقة مبرمة قصد السماح للجنة الوطنية للصفقات بممارسة اختصاصاتها لاسيما في مجال توجيه الطلبات العمومية.
يحدد بمنشور محتوى هذه المذكرة الاعلامية وتعاقب فترات ارسالها.
للجمهورية الجزائرية 603