قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يحدد محتوى الفهارس المذكورة في المادة 40 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي كما يحدد شروط ضبطها باستمرار. боз اتفاقات دولية
المادة 10
يخصص الفهرس الوطني لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين المتعاقدين مع المتعاملين العموميين.
وتسمح المعلومات المسجلة في الفهرس الوطني للجنه الوطنية للصفقات أن تمارس صلاحياتها فى ميدان اعلام المتعاملين العموميين وفي ميدان توجيه الطلبات العمومية.