قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة 3
تت مم وتلحق بهذا القرار الملاحق المتعلقة بال برامج المنصوص عليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.