قرار · ج.ر عدد 29 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.