قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة الأولى : ........( بدون تغيير........)،
- مدير ملحقة مدرسة أساسية،
- مدير مدرسة أساسية،
- مدير مؤسسة التعليم الثانوي".