قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
يتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة