قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة - 743
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 •