قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يكلف بموجبه مؤقتا الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي بتسيير نظام المنح العائلية في الفلاحة - 743

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.