قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان. 293
المادة 3
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1979، القرار المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.