قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان. 293
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية في اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان ب 2,003 فرنك ذهبي أي 3,24 دج لرسم الوحدة التي قدرها 31 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,18 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل، بالاضافة الى رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاث الاولى.
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1979، القرار المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 .
محمد زرقيني 4
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.