قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان. 293
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال تقل أو تعادل مدته ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل، بالاضافة الى رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاث الاولى.