قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان. 293
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية في اتصالات التلكس بين الجزائر واليونان ب 2,003 فرنك ذهبي أي 3,24 دج لرسم الوحدة التي قدرها 31 فرنكات ذهبية أى ما يعادل 6,18 دج .