قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 8
تقدم قروض حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة بتسليم أوراق النقد الاجنبية ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ هذا التسليم ، وبعد تقديم ورقة التسليم المسلمة من طرف الوسيط المعتمد .