قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 5
يستفيد أصحاب حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، من جميع فوائد التوفير المعد لبناء المساكن ، ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 •