قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 12
تطبق أحكام هذا القرار على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة في اطار القرار المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتطبق كذلك على حسابات « التوفير بالعملات الصعبة ، المفتوحة أو التي ستفتح لدى البنوك الوطنية .