قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
المادة 11
يمكن الصاحب حساب للتوفير بالعملات الصعبة ان يطلب في كل حين السداد لفائدته أو لفائدة شخص أخر معين اسميا ، لبعض أو كل المال المودع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك للفوائد المستحقة .
ا غير ان هذا السداد لا يمكن أن يتم الا في الجزائر وبدنانير جزائرية .