قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، العام ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 15 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 16 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش 16
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
محمد ارزقي ايسلي 25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية