قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، العام ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 15 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 16 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش 16

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.