قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، العام ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 15 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 16 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش 16
المادة الأولى
يفوض إلى السيد يحي عسلة المفتش العام، الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته