قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة 5
تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.