قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة 3
توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.