قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.