قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة 2
يمكن أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة.