قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 أبريل سنة 1969 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تأسيس معاشات العمال الدائمين للدولة . 667
المادة الأولى
فتح المادةأن معدل مساهمة الدولة المنصوص عليها فى المادة 3 من الفصل الرابع من المقرر رقم 54-5 ..
المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 يحدد ب 6% فيما يخص سنة 1969 بتنفيذ المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعدات .
هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل | سنة 1969 ..
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 45-54
- مقرر رقم 50-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.