قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
المادة 8
يعد الرئيس لكل اجتماع جدول أعمال يرسل إلى أعضاء اللجنة مرفقا بجدول الملفات التي ستفصل فيها اللجنة.