قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
المادة 7
يجب أن يكون كل استدعاء للجنة صادرا عن الرئيس، ويرسل بكل الوسائل المكتوبة إلى أعضائها. وعن طريق البريد المسجل إلى أصحاب الطعن بمقر إقامتهم الشخصية، في أجل أدناه عشرون
(20) يوما كاملة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
في حالة الاستعجال، يمكن رئيس اللجنة تقليص الأجل المذكور أعلاه، إلى ثمانية (8) أيام كاملة.