قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
المادة 6
تجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تعقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.