قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1425 الموافق 16 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن والتأديب للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك . 30
المادة 4
ليكون الطعن مقبولا، يجب أن يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار الاستلام في أجل ستين
(60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإجراء المتخذ من قبل الإدارة.
يجب أن يرسل الطعن إلى رئيس لجنة الطعن والتأديب الخاصة بالوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الكائن مقره بالمديرية العامة للجمارك 19، شارع الدكتور سعدان - الجزائر 16000 . 4 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2005 م