قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — تشكيل ملف تجديد مقرر التسجيل
المادة 9
يجب أن يودع ملف تجديد مقرر التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية حائزة و/أو مستغلة مقرر التسجيل، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.