قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — تشكيل ملف تجديد مقرر التسجيل
المادة 8
يمكن تجديد مقرر تسجيل الدواء بطلب من حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل. ويجب أن يقدم هذا الطلب مرفقا بملف قبل مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ صلاحية هذا المقرر.