الفصل الأول — تشكيل ملف التسجيل
المادة 7
يجب على المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، أن تقدم، بطلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدواء ومواده الأولية، وعند الاقتضاء، المواد الوسيطة أو مركبات أخرى والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية المتعلقة بمراقبة جودة المنتوج النهائي وكذا الوثائق ذات الصلة.
تبلّغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، الكميات الواجب تقديمها وفقا لخصائص ملف التسجيل، أو أي معلومات منصوص عليها 14 يوليو سنة 2021 م في دستور الأدوية والمراجع المعترف بها من أجل التأكد من أن المنتوج النهائي يمتلك التركيبة والخصائص الواردة في ملف التسجيل المودع.