قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 2
يخضع إيداع ملف تسجيل أو ملف تجديد مقرر التسجيل إلى دفع حقوق أو إتاوة التسجيل أو التجديد التي تتحملها المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، ويرفق بالملفات المذكورة أعلاه، وصل يثبت تسديد حقوق أو إتاوة التسجيل أو التجديد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.