قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — تشكيل ملف تجديد مقرر التسجيل
المادة 12
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية القيام بمراقبة جودة الدواء بعد نتائج التقييم التقني لطلب تجديد مقرر التسجيل.
يجب على المؤسسة الصيدلانية، صاحبة الطلب، أن تقدم للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العينات الموجهة لمراقبة جودة المنتوج النهائي المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه.