قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 23 ينايي سنة 1983 يتعلق بإحداث لجان التسوية مراسيم مؤرخة في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 الادارية وتشكيلها وسيرها، المنصوص عليها أبريل سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديوي في المادة 265 من قانون الجمارك. 1275 التجارة والاسعار والنقل بالمجالس التنفيذية للولايات. 1278
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الجمارك تحدث :
1) (1) بمقر المديرية العامة للجمارك لجنة وطنية،
(2) بمقر كل مديرية فرعية ولائية لجنة ولائية.
تكلف اللجنتان المشار اليهما أعلاه، بدراسة وابداء الرأى في طلبات التسويات الادارية التي يقدمها الاشخاص الملاحقون بسبب مخالفة التشريع الجمركي غير تلك المذكورة في الفقرة السادسة من المادة 265 من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار من : 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب حمام 1403 ه
- المدير العام للجمارك أو المدير العام المساعد، رئيساء مدير الدراسات والتخطيط، عضواء مدير النظم الجمركية والجباية، عضواء مدير الموظفين والتكوين، عضواء
- مدين تسيير الاعتمادات والوسائل عضواء
- مدير التنظيم والمنازعات عضواء
- نائب مدير المنازعات أو ممثله، مقررا.
ولها حق ابداء الرأي في طلبات التسوية الادارية المتعلقة بما يأتي :
المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 - من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المنقلة 30.000 دج ولا يتجاوز 500.000 دج كل المخالفات الاخرى عندما يفوق مبلغ
- الرسوم المغشوشة أو المغفلة 100.000 دج ولا 500.000 دج .بتجاوز
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية من :
- نائب مدير الجمارك الولائية، رئيسا، قابض الجمارك المكلف بتحصيل الغرامات والمصادرات، عضوا رؤساء مكاتب المديرية الفرعية الولائية
- مفتش رئيسى للنقد أو مفتش يعينه نائب مدير الجمارك الولائية رئيس مكتب المنازعات بالمديرية الفرعية، مقرراء ولها حق إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية الخاصة بالمخالفات غير تلك المذكورة في المادة 326 من قانون الجمارك، عندما يزيد مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغلفة 30.000 دج ولا يتجاوز دج .100.000
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الملاحقين يسبب مخالفات جمركية والمطالبين بتسوية ادارية تخضع لرأى احدى اللجنتين المذكورتين في المادتين 2 و 3 وتتعلق بالنزاع الموجود بينهم وبين ادارة الجمارك أن يوقعوا طلبا بالتسوية الادارية وايداع مبلغ لا يقل عن 25 % من الغرامات الواجبة.
المادة 5
فتح المادةتعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملفا قضائيا حسب الشكل والشروط التي ...
يحددها المدير العام للجمارك وترسله مرفقا بالمطلب الى مسؤول الجمارك المرخص له منح التسويات الادارية.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية على الاقل مرة في الشهر بناء على استدعاء من رؤسائها.
المادة 7
فتح المادةيكون اجتماع اللجنتين قانونيا عندما يحضرهما ثلثا أعضائهما.
المادة 8
فتح المادةيعلم أعضاء اللجنتين ثلاثة أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع بقائمة الملفات الموضوعة للدراسة.
يرسل مقررا اللجنتين لهذا الغرض، بطاقة تلخيص مرفقة بالطلبات بالنسبة لكل قضية معروضة على اللجنتين من أجل الدراسة. توضع الملفات القضائية المطابقة تحت تصرف أعضاء اللجنة الذين يمكنهم الاطلاع عليها في مكتب المقرر.
المادة و : عند انتهاء المداولات يعطى أعضاء اللجنة رأيهم في الاجابات الواجب تخصيصها لكل ملف من الملفات المدروسة.
يتخذ القرار بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
ويجب أن يكون القرار مسببا.
وفي حالة انقسام الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277
المادة 10
فتح المادةتكون أشغال اللجان موضوع محضر يوقعه كل الاعضاء الحاضرين.
يرفق ملخص من المحضر بالملف المدروس
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون التسوية الادارية التي يمنحها مسؤول الجمارك المرخص له بذلك، مطابقة لقرار اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيبلغ المسؤولون المؤهلون لمنح التسويات الادارية، الشخص الملاحق القرار الخاص بتسوية الملف القضائى عن طريق رسالة موسى عليها مع اشعار بالاستلام وذلك خلال 15 يوما التي تلى المداولات.
يمنح الشخص الملاحق 30 يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بالاستلام لتسديد مبلغ الغرامات المحددة من طرف المسؤول المرخص له منح التسويات الادارية.
عند انتهاء هذه المدة وفى حالة عدم الدفع يحيل نائب مدير الجمارك أو قابض الجمارك حسب الحالة، القضية على العدالة أو يصدر أمرا بالاكراه قصد تحصيل الغرامات التي فرضتها اللجنة المختصة وذلك تطبيقا لاحكام المواد من 262 الى 264 من قانون الجمارك.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 279-07
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.