قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية «سايبيم» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الاعلام والثقافة