قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية «سايبيم» ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 190
المادة الأولى
تمنح الشركة الايطالية | «سايبيم»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشة توقرت لتصليح قناة حوض الحمراء بسكرة التي قطرها 34 بوصة ، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .