قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173
المادة 4
تفتح مكاتب فرعية للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء بكل مديرية للتربية بالولايات وبكل معهد تقنولوجي للتربية وكل مفتشية للتعليم الابتدائي.