قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 173
المادة 2
يحدد عدد الاعضاء الذين يجب انتخابهم لهذه اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للقرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1970.