قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد سعر تسديد أيام الاستشفاء في المركز الوطني لمكافحة السرطان (مركز بيار و مارى كوري 870
المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة :
المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ، عند أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة أهلية التعليم المتوسط أو شهادة معادلة 2 (2) أعوان المكاتب المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين سبقت لهم خمس سنوات عمل في سلك أعوان المكاتب في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي